الشيخ الطبرسي

55

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

الصلاة ، لأنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ثمَّ وجد الماء وجب عليه الغسل فعلم بذلك أن الحدث باق ، وبه قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا برفع الحدث . مسألة - 149 - : يجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضئين على كراهة ( 1 ) ، وبه قال جميع الفقهاء على غير كراهية ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ( 2 ) ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز . مسألة - 150 - : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة بدلالة الاحتياط والاخبار المروية في ذلك . وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت . وقال الشافعي : لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه . مسألة - 151 - « ج » : طلب الماء واجب ، ومتى تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الطلب غير واجب . مسألة - 152 - : كل سفر فقد فيه الماء يجوز [ فيه ] ( 3 ) التيمم طويلا كان أو قصيرا ، لقوله تعالى « أَوْ عَلى سَفَرٍ » إلى قوله « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن بعضهم أنه قال : انما يجوز في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة . مسألة - 153 - « ج » : المقيم الصحيح إذا فقد الماء بأن يكون في قرية لها

--> ( 2 ) النساء : 46 . ( 1 ) كراهية - كذا في م . ( 3 ) كذا في م ، ح .